عبد الله بن الرحمن الدارمي
1974
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : « لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ » « 1 » . 37 - بَابُ : مِيرَاثِ الْغَرْقَى 3087 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : « كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ ، يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ » « 2 » . 3088 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ؟ قَالَ : « لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ » « 3 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح إلى الحسن ، وأخرجه ابن منصور برقم ( 306 ) من طريق هشيم ، أخبرنا منصور ، عن الحسن ، عن عليّ أنه كان يقول : لا يرث الأخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا . والحسن قد عنعن ، وانظر سابقه . ملحوظة : على هامش ( ر ) ما نصه : « بلغ مقابلة » . ( 2 ) إسناده حسن ، عبد الرحمن بن أبي الزناد بسطنا القول فيه عند الحديث ( 2352 ) في « موارد الظمآن » . وأخرجه سعيد بن منصور برقم ( 241 ) ، والدارقطني 4 / 119 ، والبيهقي في الفرائض 6 / 222 باب : ميراث من عمي موته ، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19160 ، 19166 ) من طريق عباد بن كثير هو الثقفي ، وهو متروك . ( 3 ) إسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19161 ) ، وابن -